القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قام المالك أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنة المشار أعلاه في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام - بحسب الأحوال - بإضرار وتدبير قيمتها، فلها حق في التمويش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨