Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قام المالك أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنة المشار أعلاه في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام - بحسب الأحوال - بإضرار وتدبير قيمتها، فلها حق في التمويش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد