القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تسليم المبنى عند إخلاؤه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير المادي ، ويقوم المحضر من الجهه المستأجرة والمؤجر من يتمثل. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها الممتثلة في المحضر ، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨