Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تسليم المبنى عند إخلاؤه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير المادي ، ويقوم المحضر من الجهه المستأجرة والمؤجر من
يتمثل. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها الممتثلة في المحضر ، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد