Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر عن رغبته في عدم تجديد العقد أو تمديده في البولت المحدد في عقد الإيجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد