القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر عن رغبته في عدم تجديد العقد أو تمديده في البولت المحدد في عقد الإيجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨