القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت إيجارة العقار = الذي تقرحه اللجنة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام - في حدود النسب المقررة في المادة (الخامسة) ، كان اللويزر أو من (صورة توقيع) يفوض أو ينسخ المصالحة أو من يفوضه اعتماد قرار استشعار بعد إكمال الإجراءات المتصوص عليها في هذا النظام وإبراء عقد الإيجارة . وإذا كانت الإيجارة المطلوبة للعقار المقتنع تزيد على النسب المقررة في النظام ، فللجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية - مسلحة أملاك الدولة - للكشف على إيجارة الإيجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستشعار وإبراء العقد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨