Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت إيجارة العقار = الذي تقرحه اللجنة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام - في حدود النسب المقررة في المادة (الخامسة) ، كان اللويزر أو من
(صورة توقيع)
يفوض أو ينسخ المصالحة أو من يفوضه اعتماد قرار استشعار بعد إكمال الإجراءات المتصوص عليها في هذا النظام وإبراء عقد الإيجارة . وإذا كانت الإيجارة المطلوبة للعقار المقتنع تزيد على النسب المقررة في النظام ، فللجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية - مسلحة أملاك الدولة - للكشف على إيجارة الإيجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستشعار وإبراء العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد