القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا عن تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان المسبوبين تتطلب الاستنجار، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواء على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستنجار أو التجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨