Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا عن تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان المسبوبين تتطلب الاستنجار، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواء على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستنجار أو التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد