Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في العقار المستأجر الآتي:
١ - أن يكون المقار مسلوغ بملك حرعي، ويستثنى من ذلك المهاطات والمراكز إلا تعدر العلى على عقار مناسب مملوك بصك شرعي.
ب - إلا يكون مالك أهد مسنوي الجهة المستأجرة.
ج - أن يلتزم المؤجر بتورصيم وصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالقطر المستأجر من أجل عليه فقطة الخاصة، دون المبالغة باي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ
إشعار بخطاب رسمي ، جاز اللجنة الحكومية إصلاح العيوب على حساب الموجر وحسما من الأجرة ، وتكون الجهة الحكومية المستاجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له .
إجراءات الاستئجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد