Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجهات الحكومية استنجار العقار إلا لحاجة ماسة له. ويكون الاستنجار في حدود حاجة الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد