القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهات الحكومية استنجار العقار إلا لحاجة ماسة له. ويكون الاستنجار في حدود حاجة الجهة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨