القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يكون عقد الإيجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته ، ما لم يبلغ الطرفان أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل يوما من نهاية العقد . أو نهائية المدة المجددة . ويجوز أن تمنح أحد الجهات الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات دون شرط موافقة المؤجر . وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الإيجرة بما لا يزيد على (٥٪) من الإيجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة ، وما لا يزيد على (١٠٪) من الإيجرة الأولى إذا كان التمديد أكثر من سنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨