Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يكون عقد الإيجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته ، ما لم يبلغ الطرفان أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل يوما من نهاية العقد . أو نهائية المدة المجددة . ويجوز أن تمنح أحد الجهات الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات دون شرط موافقة المؤجر . وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الإيجرة بما لا يزيد على (٥٪) من الإيجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة ، وما لا يزيد على (١٠٪) من الإيجرة الأولى إذا كان التمديد أكثر من سنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد