Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن إشغاله المختار عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال المادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها من المؤجر سواء عليهم قبل إبرام العقد . وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناجمة عن الاستعمال بما في ذلك الآتي :
١ - إتلاف معدات أو أدوات ثابتة ، مثل الدوائر والألبواب ومحتويات المطابع والحمامات ؛ أو الغلايات أو الاستبدال بمكانها غرضا آخر .
ب - هدم جدران ، أو أحوال تكسيرات أو حر في أرضيات البناء .
ج - رد برك أو مساحات خضراء .
د - خراب وحدات التكييف ، أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد