القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلاؤه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه مسجل لدى الجهة الحكومية يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ما لم يؤخذ عليه إقرار بالموعد التسلم . فإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد يوقع بمثل الجهة المستأجرة - بالاشتراك مع مندوب الإمارة أو المحافظة أو المركز - بتوقيع محضر إثبات إلى المادة (الأخيرة) من هذا النظام وتسليم مفتاح المبنى إلى الإمارة أو المركز . ويبدى تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية ، فلا تدفع أجر عن أي مدة بعد هذا التاريخ ، ولا تسأل عن أي ضرر يسبب المبنى إلى المحضر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨