القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ الجهة المستأجرة بموجب اتفاق معها عنوة المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة بخطاب يوضح أنه من تاريخ تقدير التمويش. فإذا قبل الممول التمويش بقوم أو رئيس المجلس المصادقة أو من ينوب عنه باعتماد صرف التمويش. وإذا لم يقبل الممول التمويش التمويش إلى ديوان المتقاضي خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالتموييش. أحكام عامة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨