القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: ١- انتخاب رئيس المجلس، أو ناخبه. ٢- إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه لاحكام النظام أو اللائحة. ٣- إذا كان الموضوع يتعلق بمخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لاحكام النظام أو اللائحة. ٤- في الحالات التي يقرر المجلس إجراؤها فيها سريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤