Law of Municipal Councils 1435H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:
١- انتخاب رئيس المجلس، أو ناخبه.
٢- إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه لاحكام النظام أو اللائحة.
٣- إذا كان الموضوع يتعلق بمخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لاحكام النظام أو اللائحة.
٤- في الحالات التي يقرر المجلس إجراؤها فيها سريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد