Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي قرار المجلس إلى البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وبالمبدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها بالقرار. ويتخذ المجلس قراريه في خلال اثنتين عشرة يوما من تاريخ إبداء اعتراضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد