Law of Municipal Councils 1435H
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد القرار الصادر من المجلس باطلا إذا كان مخالفا للقائمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد