القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الرابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد القرار الصادر من المجلس باطلا إذا كان مخالفا للقائمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤