Law of Municipal Councils 1435H
المادة السادسة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقا للأنظمة واللوائح - وتشمل الوظائف وفقا لما يقرره المجلس، مع التندب بنظام الخدمة المدنية والوائح التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد