القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة السادسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقا للأنظمة واللوائح - وتشمل الوظائف وفقا لما يقرره المجلس، مع التندب بنظام الخدمة المدنية والوائح التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤