القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيا في ذلك الاعتبارات المالية، وإمكانات البلدية، وأولويات التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤