Law of Municipal Councils 1435H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيا في ذلك الاعتبارات المالية، وإمكانات البلدية، وأولويات التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد