Law of Municipal Councils 1435H
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويشمل التواصل معهم، ويشمل شكواهم واتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد