القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويشمل التواصل معهم، ويشمل شكواهم واتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤