القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إشغال المجلس عن طريق التكليف أو التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب أن يتوفر فيهم يشغلوا المهام والوظائف التي يكلفون بها، وأن يكون مقترفا لأعمالها. الفصل التاسع: المخاصمات الانتخابية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤