Law of Municipal Councils 1435H
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون إشغال المجلس عن طريق التكليف أو التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب أن يتوفر فيهم يشغلوا المهام والوظائف التي يكلفون بها، وأن يكون مقترفا لأعمالها.
الفصل التاسع: المخاصمات الانتخابية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد