القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا ما ورد في المواد (الرابعة والخمسين) و (السانتين) من هذا النظام، يعاقب بخرامة إلا ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤