Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا ما ورد في المواد (الرابعة والخمسين) و (السانتين) من هذا النظام، يعاقب بخرامة إلا ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد