القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لمعقوس المجلس إن كان ناخبا. حرمانه من التصويت إن كان ناخبا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤