Law of Municipal Councils 1435H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لمعقوس المجلس إن كان ناخبا.
حرمانه من التصويت إن كان ناخبا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد