Law of Municipal Councils 1435H
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط المخالفات الانتهاكية متولون بصدور قرار من الوزير ، ويدعون من مأموري الضبط ، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد