القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى ضبط المخالفات الانتهاكية متولون بصدور قرار من الوزير ، ويدعون من مأموري الضبط ، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤