Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بخرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الانتهاك الآتية :
١- تكارى القيد في جداول قيد الناخبين .
٢- تكارى التصويت في دارة انتخابية لم يقيد أسفله في جداول قيد الناخبين فيها .
٣- التدخل في الامكان معلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد