القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بخرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الانتهاك الآتية : ١- تكارى القيد في جداول قيد الناخبين . ٢- تكارى التصويت في دارة انتخابية لم يقيد أسفله في جداول قيد الناخبين فيها . ٣- التدخل في الامكان معلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤