القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الخامسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص المجلس بمخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشمل على بنود بالإضافة والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤