Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المجلس جلساته مرة في الشهر على دعوة رئيسه، أو ناخبه في حال غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد