القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم عضو المجلس استقالة إلى الوزير لبث إليها ، ولا تعد الاستقالة إلا بعد صدور قرار الوزير بتقبيلها ، أو مضى تعيينه بوأم على تاريخ إنهاء الذي حدده عضو المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤