Law of Municipal Councils 1435H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم عضو المجلس استقالة إلى الوزير لبث إليها ، ولا تعد الاستقالة إلا بعد صدور قرار الوزير بتقبيلها ، أو مضى تعيينه بوأم على تاريخ إنهاء الذي حدده عضو المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد