Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من رئيس المجلس واعضاء الانتخاب سواء يأتي:
١ - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.
٢ - الإتاحة في نطاق المجلس طول مدة عضويته.
٣ - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
٤ - مخالفة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بمصورة مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة.
الرهتم . / الفاتية : ٤١٤ الهفات .
٥ - الانفصال عن أي مصطلح مباخرة أو غير مباخرة خاصة به ، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة ؛ في خان موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس .
٦ - عدم استخلاص عضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضرار بمصالح البلدية .
٧ - أداء عمل المجلس .
٨ - أداء المهام التي يكلف بها المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد