القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من رئيس المجلس واعضاء الانتخاب سواء يأتي: ١ - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة. ٢ - الإتاحة في نطاق المجلس طول مدة عضويته. ٣ - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس. ٤ - مخالفة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بمصورة مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة. الرهتم . / الفاتية : ٤١٤ الهفات . ٥ - الانفصال عن أي مصطلح مباخرة أو غير مباخرة خاصة به ، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة ؛ في خان موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس . ٦ - عدم استخلاص عضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضرار بمصالح البلدية . ٧ - أداء عمل المجلس . ٨ - أداء المهام التي يكلف بها المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤