Law of Municipal Councils 1435H
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا شرعت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسري الوظائر على أعلي الأصوات في الدائرة نفسها - من بين المرشحين غير القائمين بالعودة - ضمن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائز على أعلى الأصوات في نطاق دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضوا للمادة الثالثة من ولاية المجلس.
٢ - إذا شرعت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق المجلس، فيعين بقارر وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد