القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الحادية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا شرعت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسري الوظائر على أعلي الأصوات في الدائرة نفسها - من بين المرشحين غير القائمين بالعودة - ضمن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائز على أعلى الأصوات في نطاق دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضوا للمادة الثالثة من ولاية المجلس. ٢ - إذا شرعت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق المجلس، فيعين بقارر وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤