Law of Municipal Councils 1435H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الوزير - في بداية كل فترة انتخابية - لجنة أو أكثر في كل منطقة تسعى اللجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية؛ من ثلاثة أعضاء - على الأقل، يكون أحدهم رئيسا لها - من ذوي الكفاءة والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد