القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الوزير - في بداية كل فترة انتخابية - لجنة أو أكثر في كل منطقة تسعى اللجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية؛ من ثلاثة أعضاء - على الأقل، يكون أحدهم رئيسا لها - من ذوي الكفاءة والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤