Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفق إجراءات الانتخاب - في نطاق أي دائرة انتخابية - وبعرض المفروضين فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
الحالتين الآتيتين:
١- إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة يختار المجلس الحالي على أعلى الأعضاء الموجودين ضمن آلية الانتخاب الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حاجة على أعلى الأعضاء، أو كان نظام المجلس يتضمن دائرة واحدة؛ فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللائحة الإجرائية لذلك.
الفصل الخامس : الطعون الاستئنافية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد