القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بافتراض ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢) الثانية لها. ١- موظفو المحافظات وموظفو المراكز، ومشاغل القبال والمعمد. ٢- قضاة. ٣- محافظات ومحافظات ومراكز ومحليات والمحاسب والمحاسبين والمعمد. ٤- أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء ومجالس المحافظ والمحليات والمعمدين المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية. ٥- أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل. ٦- المستمر أو المتعهد أو المقاول الذي تتربط مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب. يحدد الوزير الدوائر الانتخابية قبل كل فترة انتخابية وفقا للضوابط التي تتبها لائحة الانتخاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤