القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الوزير - أو من ينوب عنه - اللجان الانتخابية قبل فترة انتخابية، وتحدد لائحة الانتخابات نطاق اختصاص كل لجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤