القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص لجان الفصل بالطعون والمخالفات الانتخابية؛ والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، وتصدر قراراتها باللجان، وتتخذ اللجنة في جميع المخالفات و الطعون خلال سيم بأيام تاريخ قيامها لديها، ولجنة - رئيسية - من رئيس، وأن يتم أحيئ من نائب من التعيينات، وأن تقرر الإلغاء، وله حق تقرير إبلاغ اللجنة في الدائرة المختصة محل الطعون عند الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤