Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص لجان الفصل بالطعون والمخالفات الانتخابية؛ والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، وتصدر قراراتها باللجان، وتتخذ اللجنة في جميع المخالفات و الطعون خلال سيم بأيام تاريخ قيامها لديها، ولجنة - رئيسية - من رئيس، وأن يتم أحيئ من نائب من التعيينات، وأن تقرر الإلغاء، وله حق تقرير إبلاغ اللجنة في الدائرة المختصة محل الطعون عند الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد