القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تعيين عضو المجلس من المتجمع بالحقوق المرتبة على عضوية، وتتمكينه من تداية وواجبات العضوية، وإذا قرر تكليفه بهذه أو عمل بتغيبه عن العمل، ففي حاله جهته - إن كان موقفا عاما - السامع له المجلس بما طلب من المجلس، وتحدد الانتهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤