Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تعيين عضو المجلس من المتجمع بالحقوق المرتبة على عضوية، وتتمكينه من تداية وواجبات العضوية، وإذا قرر تكليفه بهذه أو عمل بتغيبه عن العمل، ففي حاله جهته - إن كان موقفا عاما - السامع له المجلس بما طلب من المجلس، وتحدد الانتهاء الإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد