Law of Municipal Councils 1435H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد عضو المجلس - بقارر من الوزير - صفة العضوية في أي من الحالات الآتية :
١ - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقا لذلك النظام ، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدا لأحدها .
٢ - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية ، أو ست جلسات خلال سنة واحدة .
٣ - إذا انقطع عن حضور الجلسات - أو بعد بترك المجلس - مدة تزيد على سنة .
٤ - إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقر خارج نطاق المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد