القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد عضو المجلس - بقارر من الوزير - صفة العضوية في أي من الحالات الآتية : ١ - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقا لذلك النظام ، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدا لأحدها . ٢ - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية ، أو ست جلسات خلال سنة واحدة . ٣ - إذا انقطع عن حضور الجلسات - أو بعد بترك المجلس - مدة تزيد على سنة . ٤ - إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقر خارج نطاق المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤