Law of Municipal Councils 1435H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على نحو الذي تحدده الاقتية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد