القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد المجلس جلساته في المكان المختار له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو ناخبه في حال غيابه، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو ناخبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإن لم يحضر الرئيس أو ناخبه فإن إجراءاتا آخر أعضاء، وتصدر قرارات المجلس بإغماضة أغلبية الحاضرين؛ ولذا تصوت المجلس برئيس المجلس بعد صحة رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤