Law of Municipal Councils 1435H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجرى المجلس توجيه دعوة طلب كلمة رأي عن بعض الموضوعات التي يرى المجلس أن يدرج في جدول الأعمال أو موضوع يطلب عرضه في المجلس بمحصلة - كتابة - ويعرض أمام المجلس على الأقل، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى رئيس المجلس أو ناخبه أن يدرج في جدول الأعمال أي موضوع يطلب عرضه في المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد