القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجرى المجلس توجيه دعوة طلب كلمة رأي عن بعض الموضوعات التي يرى المجلس أن يدرج في جدول الأعمال أو موضوع يطلب عرضه في المجلس بمحصلة - كتابة - ويعرض أمام المجلس على الأقل، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى رئيس المجلس أو ناخبه أن يدرج في جدول الأعمال أي موضوع يطلب عرضه في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤