Law of Municipal Councils 1435H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل من رفع طلب قضية في جدول قبل التعيين، الطعون أمام لجنة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.
٤ - لا يجوز انتخاب عضو المجلس معين بخدم وطيلة رئاسته المجلس أو ناخا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد