القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل من رفع طلب قضية في جدول قبل التعيين، الطعون أمام لجنة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. ٤ - لا يجوز انتخاب عضو المجلس معين بخدم وطيلة رئاسته المجلس أو ناخا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤