Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انحل المجلس وقبلت اللائحة التاسعة من هذا النظام، يكون الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهام والالتزامات المحددة إلى المجلس إلى حين موعد انتهائه مدة عمل المجلس المنحل ، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وتؤائد عملها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد