القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انحل المجلس وقبلت اللائحة التاسعة من هذا النظام، يكون الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهام والالتزامات المحددة إلى المجلس إلى حين موعد انتهائه مدة عمل المجلس المنحل ، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وتؤائد عملها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤