القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاعتداء، وتتولى اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز، ولزما، تلك اللجان الاستئنافية بقوات الأمن حتى الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤