Law of Municipal Councils 1435H
المادة الخامسة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاعتداء، وتتولى اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز، ولزما، تلك اللجان الاستئنافية بقوات الأمن حتى الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد