القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثامنة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر اللوائح اللازمة للنظام خلال هذه المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤