القانوني

Law of Municipal Councils 1435H

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد المجلس ماليا إذا عقد أعضائه عن الحد الذي يتعدى بمتتعه الأغلبية المتصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام وتعتبر تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للاعبيته بالشكل المحدد في المادة (الحادية والستون) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/١٠/٠٤