Law of Municipal Councils 1435H
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المجلس ماليا إذا عقد أعضائه عن الحد الذي يتعدى بمتتعه الأغلبية المتصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام وتعتبر تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للاعبيته بالشكل المحدد في المادة (الحادية والستون) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد