Law of Municipal Councils 1435H
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية ، ويحق لمن صدر ضده القرار التغرم منه أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وقتا لنظامه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد