Private Sector Participation Law 2021
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل النظام: نظام التخصيص.
الجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الوزارة: وزارة المالية.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
تطميم المركز: تنظيم المركز للتخصيص.
اللاحقة التنفيذية: الآلية التنفيذية للنظام.
الطرف الخاص: شخص يمتلكه الاعتبارية الخاصة، يكون طرفا في عقد تخصيص مع الحكومة.
البنية التحتية: المرافق العامة أو الأصول التي تقوم بشكل مباشر خدمات عامة.
الأصل: كل أصل سواء أكان دائما أم مؤقتا يشكل مياث أو غير مياث، ملموسا، بما في ذلك الحقوق.
الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية يشكل مباشر أو غير مباشر، سواء أكانت هذه الخدمة أساسية يفرض تزويد السلع أو الخدمات للمجتمع، أو غير أساسية يفرض دعم الإنشطة والمهام الحكومية.
الشركة بين القطاعين العام والخاص: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، ويتوفر فيه العناصر الآتية:
١ - أن تكون مادة (خص) موجهة أعمالا تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم أو تشييد أو إدارها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت الأصول ملموسة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما.
المملكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Bureau of Experts at The Council of Ministers
١٤ / / التاريخ الموافق للمرفقات
٣- وجود توزع نوعي وكلي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.
٤- يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛
منها بشكل أساسي مستوي أداء في تنفيذ الاتفاقيات المتفق عليها؛
نقل ملكية الأصل عن مدى حكومة إلى أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصل.
العقد: عقد مرتب يعقد بموجب التخصيص، ويتم إبرامه نيابة عن الحكومة مع الطرف الخاص، أو أي طرف ثالث.
التأهيل المسبق: تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص قبل تقديم المشروع المعروض.
العرض التنافسي: عرض يتعاقل بمشروع خصيص لم تقدم في صيغ طلب تقديم عرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد