Private Sector Participation Law 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسعى الحكومة في تحقيق الأهداف التخصص إلى تحقيق الأهداف الآتية:
١ - المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة
إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات
والمخاطر العالمية والدولية.
٢ - رفع مستوى تنمية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المنصوبة، ورفع كفاءة
الأصول ذات الصلة التخصص، وتوظيف مستويات الإدراك، والعمل على تحسين أو
إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والوحدات العامة لمواجهة التحديات.
٣ - تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني
من خلال مشاريع تحقق التنمية والنمو الحكومية والحدوى الاقتصادية للقطاع العام
والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد