Private Sector Participation Law 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعين على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهام الموكلة إليها بموجب النظام إدراج تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقا لما تحدده الإتفاقية التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد