القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعين على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهام الموكلة إليها بموجب النظام إدراج تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقا لما تحدده الإتفاقية التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥