القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال صدور موافقة من الجهة العليا لمشروع بنية خيمة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المدرجة للمشروع تتجاوز الحد الذي تسمح به المجلس الوزاري، أو كانت مدة العقود المرتبطة بهذا المشروع أو بعد قيادته، (حسب سنوات فاخر)، فتشغل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المقرر قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراات تنفيذ المشروع أو تحديده، أو تقديم مجلس الخبرة لإعداد دراسة ميدانية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصص، ورفع نتائج هذه الدراسة للوزارة - خلال (ستين) يوما عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع - إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما ترآه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥