القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب بقرار من مجلس الوزراء - وبناء على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والالتزامي لمشروع التخصصي، إذا لم يكن منصوصا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقا لما تقرره بأ الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥