Private Sector Participation Law 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب بقرار من مجلس الوزراء - وبناء على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والالتزامي لمشروع التخصصي، إذا لم يكن منصوصا عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقا لما تقرره بأ الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد