Private Sector Participation Law 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات الآتية:
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١- التحقق من إمكانية توفر خصصات مالية لمشروع التخصص الموافق للموافقة على طرحه.
٢- تأمين المخصصات اللازمة - ووفقا لما تقرره الوزارة- لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيب التي تراها مناسبة في هذا الشأن، وأخذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات.
٣- الموافقة على أي التزامات مالية اضافية على الدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشركة بين القطاعين العام والخاص، أو تعديل تفصيله، أو تجديده، أو إغدائه، أو إضافته، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
٤- الموافقة على الدعم المالي والالتزام للمشروع التخصصي عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراءات أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد