القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتم طرح مشروع التخصص من خلال منافسة عامة، ويتم طرح المناسبة المناسبة للمشروع. ٢ - يحدد مجلس إدارة المركز، من خلال اللجنة التنفيذية، الأحكام التي تنظم كل وسيلة من وسيلة الصرح، والقواعد، والضوابط والإجراءات، والمدد اللازمة، والأثار المترتبة على خالفة أي من تلك الأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥